(وَتَصِحُّ (٣) فِي الآْخَرِ بِدُونِهِ)؛ كالبيع (٤)؛ إذِ الخِلافُ هنا مَبْنِيٌّ على الخِلاف في البَيع، (وِلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيارُ الرُّؤْيَةِ)؛ لأِنَّه إذا اشْتَرَى ما لم يَرَهُ ولم يُوصَفْ؛ له الخِيارُ، فكذا هُنَا.
(وَلَا تَجُوزُ (٦) إِجَارَةُ الْمُشَاعِ مُفْرَدًا لِغَيْرِ شَرِيكِهِ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفُروع»، ونَقَلَهُ في «الشَّرْح» عن الأصْحابِ؛ لأِنَّه لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه إلاَّ بِتَسْليمِ نَصِيبِ شَرِيكِه، ولا ولاية له عَلَيهِ، فلم يَصِحَّ كالمغْصوبِ.
(١) في (ق): جدده. (٢) ينظر: الإشراف ٦/ ٣٢٤. (٣) في (ح): ولا تصح. وفي (ظ): ويصح. (٤) في (ح): كالميع. (٥) قوله: (ولا الطير في الهواء) سقط من (ظ) و (ق). (٦) في (ظ): ولا تصح. وكتب فوقها: تجوز. (٧) قوله: (والحافظ بن عبد الهادي في «حواشيه») سقط من (ح) و (ق).