(١) في (ق): نقدره. (٢) في (ح): فحمله. (٣) ذكر المصنف رواية ابن القاسم مختصرة، ونصها في المغني ٤/ ١٥٩: (قال أحمد في رواية ابن القاسم: لا يأخذ. فقيل له: ألا يكون مثل الحجام يعطى، وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي ﷺ أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام)، وحديث إعطاء الحجام: أخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢)، من حديث ابن عباس ﵄. (٤) في (ق): أبراه. (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٠. (٦) في (ق): أو صفة. (٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٥.