= فوجَدت في ذلك الاخْتِلاف أبَا بكُرٍ وعُمَر، فَشُدَّ يَدَكَ به، فهو الحقُّ، وهو السُّنَّة). هذا لفظُ ابن المُنْذِر، ووقَعَ فِي التَّمْهِيد أَنَّهُ قالَ ذلِكِ لعُثْمَانَ البَتِّي، وينظر الاستذكار لابن عبد البر (١/ ١٧٥). (١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، وينظر أيضا الاستذكار له (١/ ١٧٥). (٢) ينظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٧٩)، الإنصاف للمرداوي (١/ ٢١٦)، والمحرر لأبي البركات بن تيمية (١/ ١٥). (٣) أخرجه مسلم (رقم: ٣٦٠) عن جابر بن سمرة به. (٤) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٦٦) عن مذهَبِ أحمد في إيجاب الوضُوء من أكل لحم الإبل: "وهذا المذْهَب أَقْوى دَليلا، وإن كانَ الجُمهور على خِلاِفه، وقد أَجَابَ الجُمْهُور عن هذا الحَدِيث بحديثِ جَابِرٍ: (كان آخر الأمرين … )، لكِن هذا حديثٌ عامٌّ، وحديثُ الوُضُوء مِن لُحُومِ الإِبِل خاصٌّ، والخاصُّ مُقَدَّمٌ على العَام، والله أعلم". (٥) في المخطوط: (لسهولة) وهو خطأ، والمثبتُ هو الصَّواب الَّذِي يَقْتَضِيه السِّياق.