والثاني: التفصيل بين مَنْفُود المقاتل؛ فيحكم له بحكم الشهداء، أو غير منفود المقاتل: فيغسل ويصلى عليه.
وهو مذهب "المدونة"(١) وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
والجواب عن القسم الثالث:
إذا قتلهم العدو في أرض الإِسلام، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يُقَاتِلُوهم ويُدَافِعُوهُمْ حتى قتلوا، [أو غَايَلُوهُم وهُمْ نِيَام](٢).
فإن دافعوهم حتى غُلِبُوا وَقُتِلُوا هل يُحْكَمُ لهم بحكم الشّهداء في الصلاة والغسل أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة"(٣):
أحدهما: أن المسلمين إذا دفعوهم عن أنفسهم، واشتد القتال بينهم أن من مات منهم، فهو شهيد، ويصنع [به](٤) ما يصنع بالشهداء.
وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أن الشهيد من قتل في بلاد الحرب خاصة، وأما من قتل ببلاد المسلمين فلا.
وأما إذا [أبغتهم](٥) العدو في قراهم [وقتلوهم](٦) وهم على
(١) انظر: المدونة (١/ ١٨٣، ١٨٤). (٢) في جـ: أو غافصوهم وقتلوهم وهم على أسرتهم نائمون. (٣) انظر: المدونة (١/ ١٨٢). (٤) في أ: بهم. (٥) في جـ: غامضهم. (٦) سقط من أ.