يومه: أن صلاته فاسدة، فإذا كانت فاسدة فلا يؤمر بأن يشفع إذا كان على وتر منها (١).
والثاني: أنه يتمها إن كانت نفلًا، ويشفعها إن كانت فرضًا، وهو استحباب من ابن القاسم في كتاب الصلاة الثاني من المدونة.
وقول ابن القاسم: يشفعها أحب إلىّ، إشارة إلى الخلاف.
وأنه يجوز [له] (٢) القطع على ركعة واحدة.
فإن [كان] (٣) بعد ركعتين: فإنه يقطع بسلام -على قول- ويتمادى على قول.
وإن كان بعد ثلاث ركعات هل يتمها أربعًا، أو يقطع بعد ثلاث؟
قولان منصوصان في "كتاب الصلاة [الثاني من المدونة وإلى المساواة بين هذه المسألة ومسالة "كتاب الصلاة الأول"] (٤) فيمن ذكر صلاة في صلاة (٥).
ذهب أكثر شيوخ المذهب إلى أن ذلك اضطراب من القول؛ لأن قوله في [ق/ ٤٩ أ] أحد السؤالين يلزم في الآخر، وهذا هو المشهور.
وبعضهم يحمل ما في [الكتابين] (٦) على اختلاف السؤال، وقالوا: لا ينبغي أن يختلف قوله [بعد] (٧) ركعة في الفرض والنفل، ولا بعد
(١) انظر: المدونة (١/ ١٣٠).(٢) سقط من أ.(٣) في أ: كانت.(٤) سقط من أ، ب.(٥) انظر: المدونة (١/ ١٢٩).(٦) في جـ: البابين.(٧) في أ: بعقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute