هل يمشي المناسك في حجة القضاء أو يجوز له الركوب؟ فالمذهب على قولين [قائمين](١) من "المدونة":
أحدهما: أنه يجوز له الركوب، ولا شيء عليه، وهو قول مالك في المدونة: في الذي حلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث، فمشى في حج، ففاته الحج:"أن المشي يجزئهُ، [ويجعله](٢) في عمرة، ويقضي عامًا قابلًا، [ويهدي لفوات الحج، ولا شيء عليه غير ذلك".
والثاني: أنَّهُ يمشي المناسك قابلًا] (٣)، وهو قول ابن القاسم في كتاب "محمد"، وظاهر الكتاب يدلُّ عليه أيضًا، فرأى مالك رضي الله عنه: أنَّهُ [إن](٤)[غلب](٥) على مشي المناسك، ولم يفته الحج: كان له الركوب ويجزئه وإن فاتهُ الحج: كان قد غلب على الوجهين جميعًا، فقضى الحج ولم يقض [المشي](٦) وعلى أصل ابن القاسم، إن [غلب](٧) على المشي وحده وشهد المناسك راكبًا: قضى قابلًا ويمشي المناسك.
فإن غلب على الوجهين جميعًا الحج [والمشي](٨)، حتى فاته الحج يمرض -[أو خطأ](٩). قضى المشي والحج جميعًا.
وينبني الخلاف على الخلاف: في مراعاة المقاصد والألفاظ:
(١) سقط من أ. (٢) في أ: ويجعلها. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) في ب: غلبه. (٦) في ب: المناسك. (٧) في ب: غلبه. (٨) في أ: والعمرة. (٩) سقط من أ.