عليه السلام - فى غير هذا الحديث:" يقرأ بالسورة فيطولها (١) حتى تكون أطول من أطول منها " ولاختلاف فعله - عليه السلام - فى ذلك كان الأمر عند أهل العلم فى ذلك واسعًا (٢) ولم ير مالك على من قرأ السورة فى الركعتين الأخريين سجودًا.
[قال الإمام](٣): [وما ورد فى كتاب مسلم من أحاديث إطالته - عليه السلام - فى بعض الصلوات فإنه قد ورد ما يعارضه وهو قوله عليه السلام:" إن منكم منفرين، فأيكم أمّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة "(٤) وهذا أمر منه -
(١) فى الأصل: فيرتلها. (٢) فى الأصل: واسع، وهو خطأ. (٣) سقط من ع. (٤) البخارى فى صحيحه، ك الأذان، ب تخفيف الإمام فى القيام وإتمام الركوع والسجود، وب من شكا إمامه إذا طوَّل، وفى ك العلم، ب الغضب فى الموعظة والتعليم، وابن ماجه، ك إقامة الصلاة والسنة فيها، ب من أمَّ قوماً فليخفف، والدارمى فى الصلاة، البيهقى كذلك، ب ما على الإمام من التخفيف ٣/ ١١٥، أحمد فى المسند ٤/ ١١٨، جميعًا عن أبى مسعود الأنصارى.