فإذا عقد المُحْرِم نكاحًا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحدٌ نكاحًا لمُحْرِم أو على مُحْرمة، فالنِّكاحُ فاسدٌ.
وحاصل الأمر: أنَّ المُحرم إذا تزوَّج لنفسه، أو عقد النكاح لغيره، ككونه وليًّا أو وكيلًا، فإنَّه لا يصح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِح المُحْرم، ولا يُنْكَح، ولا يخطُب"(٢).
= ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم، أو زوج، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه لم يصح نصًّا تعمده أو لا". (١) يُنظر: "مختصر خلافيات البيهقي" (٣/ ١٨٦)، حيث قال: "وروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر". (٢) أخرجه مسلم (١٤٠٩). (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٦)؛ حيث قال: "ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام".