أولاً: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإن ابن القَيِّم - في الغالب - يكتفي بالعزو إليهما، ولا يتعداهما إلى غيرهما إلا في القليل النادر، كأن يحتاج إلى التنبيه على فائدة زائدة وليست عندهما.
- ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لا إله إلا الله ... " قال: "رواه البخاري ومسلم"١. والحديث مخرج في: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي٢.
- وقال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مسلم، يَشْهَدُ ألا إله إلا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله إلا بِإِحدى ثلاث ... ": "أخرجاه في الصحيحين"٣. والحديث مَخَرَّجٌ أيضاً: عند النسائي وابن ماجه٤، وغيرهما.
- وَخَرَّجَ حديث علي رضي الله عنه في "النهي عن لباس المعصفر" من (صحيح مسلم) وحده٥. والحديث أخرجه أيضاً: أبو داود والنسائي٦.
- وعزا حديث أم سلمة رضي الله عنها "في القسم للبكر والثيب" لمسلم وحده٧.