فأخرجه الترمذي في (جامعه) ١، والنسائي وابن ماجه في (سننيهما) ٢، وأحمد في (مسنده) ٣، من طريق: قتادة، عن حبيب بن سالم، أنه قال: رُفِعَ إلى النعمان بن بشير رجلٌ وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين ... الحديث، ووقع في رواية أحمد:"رُفِعَ إلى النعمان رجلٌ أَحَلَّت له امرأته جاريتها". أما لفظ النسائي عن النعمان:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل ... " بدون ذكر قصة الرجل الذي رُفع إليه.
وهذا الإسناد منقطعٌ؛ فإنَّ قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب ابن سالم، كما قال البخاري٤ رحمه الله، وقد سأله عنه الترمذي؟ فقال:"أنا أنفي هذا الحدث، إنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب ابن سالم"٥.
وحديث قتادة، عن خالد بن عرفطة هذا: أخرجه أبو داود، والنسائي في (سننيهما) ٦، وأحمد، والدارمي في (مسنديهما) ٧، كلهم من طريق:
(٤/٥٤) ح ١٤٥١ ك الحدود، باب الرجل يقع على جارية امرأته. ٢ س: (٦/١٢٤) ك النكاح، باب إحلال الفرج. جه: (٢/٨٥٣) ح ٢٥٥١ ك الحدود، باب من وقع على جارية امرأته. (٤/٢٧٢) . ٤ انظر: جامع الترمذي: (٤/٥٤) . ٥ علل الترمذي: (٢/٦١٤) . ٦ د: (٤/٦٠٤) ح ٤٤٥٨. س: (٦/١٢٤) . ٧ حم: (٤/٢٧٥ - ٢٧٦) ، مي: (٢/١٠٢) ح ٢٣٣٤.