فأخرجه مسلم في (صحيحه) ١، وأبو داود في (سننه) ٢، والدارقطني، والبيهقي في (سننيهما) ٣ من طريق: أبي أحمد الزبيري٤عن عَمَّار بن رُزَيق٥، عن أبي إسحاق٦، عن الأسود بن يزيد به. وفيه قول أبي إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، فَحَدَّثَ الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كَفّاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك! تُحَدِّثُ بمثل هذا؟! قال عمر ... فذكره. هذا سياق مسلم.
وخالف أبا أحمد الزبيري: يحيى بن آدم، فرواه عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الأسود به، فلم يذكر فيه:"وَسُنَّةَ نَبيِّنَا". أخرجه
(٢/١١١٨) ح ١٤٨٠ (٤٦) . ك الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. (٢/٧١٧) ح ٢٢٩١. ك الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة. ٣ قط: (٤/٢٥) ح ٧٠. هق: (٧/٤٧٥) . ٤ هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، الكوفي، ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ٢٠٣هـ/ ع. (التقريب ٤٨٧) . ٥ الضَّبّي، أو التميمي، أبو الأحوص الكوفي، لا بأس به، من الثامنة، مات سنة ١٥٩هـ/ م د س ق. (التقريب ٤٠٧) . ٦ هو السَّبِيعي.