فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: أنَّه شرط الوجوب وقيل: أنَّه شرط الأداء، فمن قال أنَّه شرط الوجوب لا يجب الإحجاج، ومن قال [أنَّه شرط] (١) الأداء قال: يُوجبُ (٢) الإحجاج (٣).

والمراد من المحرم: بأنَّه (٤) يحرم نكاحها (٥)، بنسبٍ أو مصاهرةٍ أو راضعٍ، فيكون (٦) هذه الحرمة مؤبَّدة، أمَّا الحرمة في نكاح الأخت ليست بمؤبدةٍ (٧) ولا يتفاوت (٨) … (٩) المحرم في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ أو عبدٌ، ولا تفاوت أيضًا … (١٠) المرأة عجوزٌ، وإنَّما يدخل الهاء في (١١) عجوزٍ؛ لأنَّه اسمٌ لا صفة والهاء (١٢) يدخل للتَّفرقة بين [المذكَّر والمؤنَّث] (١٣).

وإنَّما شرط المحرم لقوله (١٤) - عليه السلام -: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام


= النملة، المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن، ط: مكتبة الرشد، (١/ ٤٣٦).
(١) في (ب): " اشترط ".
(٢) في (خ): "نوجب ".
(٣) سقطت من (خ).
(٤) سقط في (أ).
(٥) في (خ): "نكاحهما".
(٦) هكذا كتبت في النسخ والأصحُّ أن يقول: "فتكون " بالتَّأنيث.
(٧) في (ب)، (خ): "مؤبدة ".
(٨) في (ب)، (خ): "تفاوت ".
(٩) زاد في (ب)، (خ): "أن ".
(١٠) زاد في (ب)، (خ): "أن ".
(١١) في (أ): "و".
(١٢) في (خ): "فالهاء".
(١٣) في (ب): "المؤنَّث والمذكَّر"، هكذا بالتَّقديم والتَّأخير.
(١٤) في (أ): "بقوله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>