قيل: أنَّه شرط الوجوب وقيل: أنَّه شرط الأداء، فمن قال أنَّه شرط الوجوب لا يجب الإحجاج، ومن قال [أنَّه شرط](١) الأداء قال: يُوجبُ (٢) الإحجاج (٣).
والمراد من المحرم: بأنَّه (٤) يحرم نكاحها (٥)، بنسبٍ أو مصاهرةٍ أو راضعٍ، فيكون (٦) هذه الحرمة مؤبَّدة، أمَّا الحرمة في نكاح الأخت ليست بمؤبدةٍ (٧) ولا يتفاوت (٨) … (٩) المحرم في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ أو عبدٌ، ولا تفاوت أيضًا … (١٠) المرأة عجوزٌ، وإنَّما يدخل الهاء في (١١) عجوزٍ؛ لأنَّه اسمٌ لا صفة والهاء (١٢) يدخل للتَّفرقة بين [المذكَّر والمؤنَّث](١٣).
وإنَّما شرط المحرم لقوله (١٤) - عليه السلام -: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام
= النملة، المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن، ط: مكتبة الرشد، (١/ ٤٣٦). (١) في (ب): " اشترط ". (٢) في (خ): "نوجب ". (٣) سقطت من (خ). (٤) سقط في (أ). (٥) في (خ): "نكاحهما". (٦) هكذا كتبت في النسخ والأصحُّ أن يقول: "فتكون " بالتَّأنيث. (٧) في (ب)، (خ): "مؤبدة ". (٨) في (ب)، (خ): "تفاوت ". (٩) زاد في (ب)، (خ): "أن ". (١٠) زاد في (ب)، (خ): "أن ". (١١) في (أ): "و". (١٢) في (خ): "فالهاء". (١٣) في (ب): "المؤنَّث والمذكَّر"، هكذا بالتَّقديم والتَّأخير. (١٤) في (أ): "بقوله ".