قوله:(ففيه نصف العشر على القولين) أي على اختلاف (٢) القولين، عند أبي حنيفة رحمه الله النِّصاب والبقاء ليس بشرطٍ، وعندهما شرطٌ فيتفاوت الواجب (٣) … (٤) … (٥)
بالمؤنة تفسير (٦) قوله: (فيما لا يوسق) يجوز بالتَّشديد (٧)، معنى (٨) التَّوسيق: وهو جعل الحنطة وسقًا و (٩) بدون التَّشديد.
قوله:(من أدنى ما يدخل تحت الوسق) وهذا الذرة [لأنَّه إعلاء](١٠) الحنطة والشعير.
قوله:([أعلى] (١١) ما يقدر) فاعتبر في القطن هذا التفسير منقول من النوادر فأعلى ما يقدر في الزعفران وهو المن فأدناه نصف من وثلث من
(١) سقط في (أ)، (خ). (٢) في (أ): "الاختلاف". (٣) في (ب): "الوجوب". (٤) زاد في (ب): "بتفاوت المؤن يدل على أن بناء العشر على القدرة الميسرة حيث سقطت نصف الواجب". (٥) زاد في (خ): "بتفاوت". (٦) في (ب): "يسيرا". (٧) في (أ): " التشديد". (٨) سقط في (أ)، (خ). (٩) سقط في (أ)، (خ). (١٠) في (ب): "لأن أعلاها". (١١) في (ب): "أعلا".