للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على هذا التفسير هي الغرر (١)، أو الاستغلال (٢). واختار بعض العلماء أن كلا التفسيرين السابقين صحيح (٣).

٣ - أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها ممن باعها عليه بأقل حالًا، وهي مسألة العينة (٤). وهذا أحد تفسيرات الإمام مالك للحديث (٥)، واختاره ابن تيمية (٦)، وابن القيم (٧). والعلة على هذا التفسير هي الربا (٨).


(١) انظر: فتح العزيز، للرافعي ٨/ ١٩٤.
(٢) انظر: صناعة الهندسة المالية، للسويلم، ص ٣٢، حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة، لحمد فخري عزام، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة آل البيت، الأردن، المجلد ٣ - العدد ١ - ربيع أول ١٤٢٨ هـ، ص ٧١ - ٧٢.
(٣) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي ٦/ ١٤٦.
(٤) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٨٦. قال ابن عبدالبر: " أما بيع العينة: فمعناه انه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة" الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر ٢/ ٦٧٢.
(٥) الاستذكار، لابن عبدالبر ٦/ ٤٥٠. قال ابن عبدالبر: "وقد فسر مالك مذهبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة واحدة، وأن ذلك عنده على ثلاثة أوجه: أحدها العينة". وفي هذا رد على بعض الباحثين الذين ذكروا أن هذا التفسير للحديث لم يخرج إلا متأخرًا، قال العمراني عن هذا التفسير: أنه"لم يظهر إلا في القرن الثامن"، وقال الدبيان عن تفسير حديث بيعتين في بيعة: "وتفسير السلف، والذي عليه جماهير أهل العلم لم يفسروها بالعينة، وحملها على العينة إنما جاء متأخرًا". انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٨٨، المعاملات المالية، للدبيان ١١/ ٤١٢.
(٦) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٥١.
(٧) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ١٥٣.
(٨) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٥٢.

<<  <   >  >>