سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا (١). أما المرابحة في اللغة فهي على وزن مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة، والزيادة والفضل (٢)، فـ"الراء والباء والحاء أصل واحد، يدل على شف في مبايعة"(٣)، والشف الزيادة والفضل (٤).
والمرابحة في الاصطلاح:"البيع برأس المال وربح معلوم"(٥). وتعريفات المرابحة في المذاهب الفقهية قريبة من هذا المعنى (٦).
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فقد عرف بأنه: طلب شخص يسمى الآمر، من آخر يسمى المأمور، بأن يشتري له سلعة، ويعده بأنه إذا قام بشرائها، سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارًا محددًا (٧).