الصكوك جمع صك، وهو في اللغة الضرب (١)، قال ابن فارس:"الصاد والكاف أصل يدل على تلاقي شيئين بقوة وشدة، حتى كأن أحدهما يضرب الآخر"(٢)، ويطلق الصك ويراد به الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والأقارير (٣)، وهو تعريب لكلمة جك الفارسية (٤).
أما الصكوك اصطلاحًا؛ فقد عرفت بأنها:"وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب الاكتتاب، وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله"(٥).
وعرفت بأنها:"أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات، تخول مالكها منافع، وتحمله مسؤوليات بمقدار ملكيته"(٦)
ويمكن تعريف الصكوك الإسلامية، بأنها: أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصًا شائعةً، قابلة للتداول، وفق الضوابط الشرعية.