تنقسم الحيل ثلاثة أقسام: حيل محرمة، وحيل جائزة، وحيل مختلف فيها، قال الحجوي:"فالحيل ثلاثة أقسام: ملغاة بالاتفاق … وغير ملغاة اتفاقًا … والثالث مالم يتبين بدليل قطعي إلحاقه بالأول ولا بالثاني، وفيه اضطربت أنظار النظار، وهو محل التنازع"(١).
وهناك اتجاهان سلكهما العلماء في تقسيمهم للحيل، الاتجاه الأول: تقسيمها بالنظر إلى المقصد الذي تحققه الحيلة، والاتجاه الثاني: تقسيمها بالنظر إلى المقصد وإلى الوسيلة الموصلة إلى هذه المقصد.
الاتجاه الأول: أقسام الحيل باعتبار المقصد.
وهذا الاتجاه سار عليه الشاطبي، وابن عاشور (٢)، فالحيل تنقسم عندهما ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الحيل الجائزة: ذكر الشاطبي أن الحيل الجائزة هي التي لا تهدم أصلًا شرعيًا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ مثل النطق بكلمة الكفر إكراهًا (٣)، ثم قال:"إن هذا مأذون فيه؛ لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق، لا في الدنيا ولا في الآخرة"(٤).
أما ابن عاشور فقد ذكر نوعين من أنواع الحيل التي تدخل في الحيل الجائزة:
النوع الأول: الحيلة التي تعطل أمرًا مشروعًا على وجه ينقل إلى مشروع آخر، مثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة، فانتقل من الزكاة المشروعة إلى التجارة
(١) الفكر السامي، للحجوي ١/ ٤٣٦. (٢) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ١٢٤، مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٥٦. (٣) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ١٢٤. (٤) المرجع السابق ٣/ ١٢٤.