[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء]
الفرع الأول: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
المسألة الأولى: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم
اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم على قولين:
القول الأول: أنه بيع صحيح. وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وظاهر اختيار ابن
(١) انظر: المخارج في الحيل، لمحمد بن الحسن، ص ٤٠، المبسوط، للسرخسي ٣٠/ ٢٣٧.(٢) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٣٩. إضافة إلى أن العبرة عند الشافعية بظاهر العقود، ولا يبطلون المعاملة لأجل الحيل. انظر: روضة الطالبين، للنووي ٥/ ١١٥، المنثور في القواعد، للزركشي ٢/ ٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute