بأن يكون وفاء القرض في غير بلد القرض، بأن يطلب المقرض من المقترض سداد القرض في بلد آخر، فينتفع بأمن خطر الطريق، وينتفع المقترض بالقرض، وبأمن الطريق أيضًا (١).
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
الفرع الأول: حكم السُفْتَجة
اتفق الفقهاء على جواز السُفْتَجة إذا لم يكن لحملها مؤونة إن كانت من غير شرط (٢)، وأما إذا كانت بشرط فقد اختلفوا على قولين:
القول الأول: أن السُفْتَجة لا تجوز. وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).