القول الثاني: أن السُفْتَجة جائزة. وهو رواية عند المالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢) اختارها ابن قدامة (٣)، وابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» رواه الحارث بن أبي أسامة (٦).
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث النهي عن قرض جر منفعة، وقد أجمع العلماء على معناه (٧)، والسُفْتَجة داخلة في هذا؛ لأنها تجر منفعة للمقرض بسقوط خطر الطريق عنه (٨).
(١) انظر: المنتقى، للباجي ٥/ ٩٧، عقد الجواهر الثمينة، لابن شاش ٢/ ٥٦٦. (٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، تصحيح الفروع للمرداوي بحاشية الفروع لابن مفلح ٦/ ٣٥٦. (٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١. (٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠/ ٥٣٠ - ٥٣١، الاختيارات الفقهية، للبعلي، ص ١٩٤. (٥) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٩٥. (٦) كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي ١/ ٥٠٠. والحديث منكر؛ فيه سوار بن مصعب تركه الأئمة وأنكروا حديثه، ولم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء. انظر: بلوغ المرام، لابن حجر، ص ٢٥٦، الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي ٤/ ٥٣١، ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٢٤٦، المغني عن الحفظ والكتاب، للموصلي، ص ٤٠٣، خلاصة البدر المنير، لابن الملقن ٢/ ٧٨. (٧) ممن نقل الإجماع: ابن المنذر، وابن حزم، والقرطبي، وابن قدامة، وغيرهم. انظر: الإشراف، لابن المنذر ٦/ ١٤٢، المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨، أحكام القرآن، للقرطبي ٣/ ٢٤١، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ١٦٩. (٨) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٧، الفواكه الدواني، للنفراوي ٢/ ٨٩، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.