وأما الدكتور العمراني فقد عرف العقود المالية المركبة بشكل خاص، بأنها:"مجموع العقود المالية المتعدد التي يشتمل عليها العقد -على سبيل الجمع والتقابل- بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد"(١).
وهذا التعريف هو المختار؛ لأنه خاص بالعقود المالية المركبة، ولا يدخل فيه العقود المركبة غير المالية.
[المطلب الثاني: أنواع العقود المالية المركبة]
للعقود المركبة نوعان، وهما:
النوع الأول: العقود المجتمعة؛ وهي العقود المركبة المجتمعة في عقد واحد، وذلك بأن يجتمع عقدان أو أكثر في عقد واحد (٢)، مثل أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف (٣).
النوع الثاني: العقود المتقابلة؛ وهي العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول (٤)، وهي ما يعبر عنها الفقهاء بمسألة:"اشتراط عقد في عقد"(٥)، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا (٦).
(١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٤٦. (٢) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٥٨. (٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ١٧٨. (٤) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٥٧. (٥) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣/ ٦٦٠، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٨٨. (٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ١٧٦.