للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وردت تفسيرات كثيرة لهذا الحديث (١)، أشهرها:

١ - أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس (٢). وهو قول عند الحنفية (٣)، والمشهور عند المالكية (٤)، وقول للشافعية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦)، وقول لابن حزم (٧)، والعلة على هذا التفسير هي الغرر (٨).

٢ - أن يشترط عقدًا في عقد (٩)؛ كأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، فإذا وجبت لي سيارتك وجبت لك داري (١٠). وهو المشهور عند الحنفية (١١)، وقول للشافعية (١٢)، والمشهور عند الحنابلة (١٣)، وقول لابن حزم (١٤). والعلة


(١) الاستذكار، لابن عبدالبر ٦/ ٤٥١. وجاء فيه: " قال عيسى بن دينار: سألت بن القاسم عن تفسير بيعتين في بيعة فقال لي: بيعتين في بيعة أكثر من أن يبلغ لك تفسيره".
(٢) انظر: سنن الترمذي ٣/ ٥٢٥.
(٣) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ١٥٨، فتح القدير، لابن الهمام ٦/ ٤٤٧.
(٤) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٢٠، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ٧٢.
(٥) انظر: مختصر المزني ٨/ ١٨٦، المهذب، للشيرازي ٢/ ٢٠.
(٦) انظر: الكافي، لابن قدامة ٢/ ١١، الانصاف، للمرداوي ٤/ ٣٥٠.
(٧) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٥٠١.
(٨) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ١٥٨، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٢٢٤.
(٩) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣/ ٦٥٩.
(١٠) انظر: سنن الترمذي ٣/ ٥٢٥.
(١١) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٣/ ١٦، الجوهرة النيرة، للزبيدي ١/ ٢٠٣.
(١٢) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٧٥، الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٤١.
(١٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ١٧٦، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣/ ٦٥٩.
(١٤) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٥٠١.

<<  <   >  >>