قال ابن عدِي في إبراهيم: حدَث ببغداد بحديث الغار عن الهيثم بن جَمِيل عن المبارك بن فَضَالة عن الحسن عن أنس عن النَبيِّ، فكذَّبه فيه النَّاس وواجهوه به … وأحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه (١) O.
١٠٤ - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا إسحاق [بن](٢) عيسى أخبرني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (٣) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت (٤).
ز: ورواه أبو داود (٥) وابن ماجه (٦) والنَّسائيُّ (٧) وأبو حاتم بن حِبَان في «صحيحه»(٨).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «العلل»: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث- حديث [مالك](٩) عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (١٠) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أنَ النَّبيَّ ﷺ رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت- قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أُمُه، من أمُّه؟ كأَنه أنكره من أجل أمه (١١).
(١) «الكامل»: (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ - رقم: ١١٥). (٢) في الأصل (عن)، والتصويب من (ب) و «التحقيق». (٣) في (ب): (قسط) خطأ. (٤) «المسند»: (٦/ ٧٣). (٥) «سنن أبي داود»: (٤/ ٤٣٠ - رقم: ٤١٢١). (٦) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ١١٩٤ - رقم: ٣٦١٢). (٧) «سنن النسائي»: (٧/ ١٧٦ - رقم: ٤٢٥٢). (٨) «الإحسان» لابن بلبان: (٤/ ١٠٢ - رقم: ١٢٨٦). (٩) زيادة من (ب) و «العلل». (١٠) في (ب): (قط) خطأ. (١١) «العلل ومعرفة الرجال» لعبد الله بن أحمد: (٣/ ١٩٢ - رقم: ٤٨٢٧).