ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٣)، ولا نعلم أحد خالفهم» (٤).
والدليل على ذلك:
١ - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥)، وأحمد في المسند (٦)، وأبو داود في السنن (٧)، والدارقطني في السنن (٨)، والحاكم في المستدرك (٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطيني له وِعَاء، وحِجْري له حِوَاء وثديي له سِقاءً، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ قال:«أنت أحق به ما لم تنكحي» واللفظ لأحمد.
وقال الحاكم:«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
قلت: إسناد الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم تحقيق القول فيه (١١).