١ - أخرج البخاري (٢) من طريق عطاء، عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
٢ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، باب: ميراث البنات (٣)، ومسلم (٤) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت، فأتاني النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني، فقلت: يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا، وليست ترثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر. قال:«لا» قلت: الثلث؟ قال:«الثلث كثير، إنك إن تركت ولدك أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك» الحديث. واللفظ للبخاري.
• وأخرج البخاري -أيضًا- في ميراث البنات (٥) من طريق الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي، وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.
(١) النساء: (١٧٦). (٢) كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث (٣/ ١٠٠٨) ٢٥٩٦. (٣) (٦/ ٢٤٧٦) ٦٣٥٢. (٤) كتاب الوصية، باب: الوصية بالثلث (٣/ ١٢٥٠) ١٦٢٨. (٥)