طالت المدة أو قصرت فلا نفقة لها، وإذا عادت إلى طاعة زوجها واستقرت في مسكنه أنفق عليها، وسقط ما مضى من النفقة وقت خروجها.
٣ - امتناعها من الوطء بلا عذر أو غيره من الاستمتاعات كالقبلة واللمس وغيرها سواء كان المنع في بيت الزوج أو بيتها.
٤ - امتناعها من السفر معه إذا كان الطريق مأمونًا، ولم تخش حدوث ضرر أو مشقة لا تتحمل عادة (١).
• ذهب جمهور العلماء: مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وقيّد ابن عبد البر النشوز الذي تسقط به نفقة الزوجة بعدم الحمل، قال: «ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملًا» (٦).
وهذا تقييد صحيح، فالنفقة للولد، ولا يمكن إيصالها إليه إلا بالإنفاق عليها.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها (٧).
(١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، روضة الطالبين (٩/ ٥٩)، المغني (٩/ ٢٩٥)، مغنى المحتاج (٣/ ٤٣٥).(٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢٥٥)، التاج والإكليل (٤/ ١٨٨).(٣) ينظر: المهذب (٢/ ٧٠)، الإقناع للشربيني (٢/ ٤٣٢).(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٢)، البحر الرائق (٤/ ١٩٥).(٥) ينظر: المغني (٨/ ١٨٩)، المبدع (٨/ ١٩٤).(٦) ينظر: الكافي (٢٥٥).(٧) عزاه له ابن قدامة في المغني (٨/ ١٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.