كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين».
قال الترمذي: حديث حسن غريب، وسألت محمدًا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث.
وحسنه الألباني في صحيح جامع الترمذي (١).
قلت: في إسناده يحيى بن أكثم (٢)، وعبد العزيز بن أبي حازم (٣)، وكثير بن زيد (٤)، والوليد بن رباح (٥) كلهم قال الحافظ عنهم في التقريب: «صدوق» وزاد في كثير: «يخطئ».
٤ - وتقدم (٦) أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أخذت الأمان لزوجها عكرمة بن أبي جهل عام الفتح، فأمنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، رغم أنه ذكر اسم عكرمة من بين الذين أمر بقتلهم ولو وُجِد تحت أستار الكعبة.
٥ - أخرج البخاري (٧)، ومسلم (٨) من حديث علي بن أبي طالب وفيه: قال
(١) (٢) ٧٥٥٧. (٣) ٤١١٦. (٤) ٥٦٤٦. (٥) ٧٤٧٢. (٦) ص (٣٢٧). (٧) أبواب الجزية والموادعة، باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم (٣/ ١١٥٧) ٣٠٠١. (٨) كتاب العتق، باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه (٢/ ١١٤٧) ١٣٧٠.