٢ - ما أخرجه أبو داود في سننه (١)، ومن طريقه ابن حزم في المحلي (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣)، من طريق عكرمة، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها ثوبًا.
قال الحافظ:«إسناده قوي»(٤) وصحح إسناده العيني في عمدة القارئ (٥)، وابن عبد الهادي (٦)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (٧).
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.
٣ - استدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلًا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار (٨).
• وأجابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول بأنها مجرد فعل، وليس فيها
ما يقتضي منع ما تحت الإزار (٩).
• والراجح القول الثاني لقوة أدلته، وبعضهم فرق بين من يملك أربه ومن لا يملكه قال النووي: «الوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق
(١) (١/ ٧١) ٢٧٢. (٢) (٢/ ١٨٢). (٣) (١/ ٣١٤) ١٤٠١. (٤) (١/ ٤٠٤). (٥) (٣/ ٢٦٩). (٦) نقله عنه المناوي في فيض القدير (٥/ ٩٥). (٧) (٢/ ٩٢) ٢٦٣. (٨) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٣٩). (٩) ينظر: الفتح (١/ ٤٠٤).