القبض، وجعل أمارات الرضاء بعد الإِيجاب والقَبُول أيضًا من أنواع القبض، كما يَدُلُّ عليه قوله:«ولم يُنْكِرِ البائعُ على المشتري»، فكأنه أمارةٌ على رضائه بتصرُّفه، فصار قبضًا.
٢١١٧ - قوله:(قل: لا خِلابة). وكان الرجل لَكِنًا، كما عند مسلم، فكان يقول: لا خِيَابة، بدل خِلابة. وعند البيهقيِّ بسندٍ جيدٍ، وكذا عند الحاكم زيادة:«ولي الخيار ثلاثة أيام»، فَدَلَّ على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم إنما عَلَّمه (١) خيار الشرط. واختلف الناسُ في توجيهات ما علَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم للاحتراز عن التغابُن. ثم في تقريرها، وفيما نقلناه من الزيادة غُنْيَةٌ عن جميعها. قال الشيخُ ابن الهُمَام: إن الغَرَرَ إمَّا قوليٌّ، أو فِعْليٌّ، وتجب الإِقالةُ على العَاقِدَيْن في القوليِّ قضاءً، وفي الفِعْليِّ ديانةً، فاحفظه، فإنه يفيدك في مواضع.
(١) وفي "المعتصر: "رُوِيَ عن ابن عمر: "أن حَبَّان بن مُنْقِذ كان شَجَّ في رأسه مأمُومَةً، فثقل لسانه، فكان يَخْدَعُ في البيع، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ابتاع من شيء، فهو فيه بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل لا خِلَابة. قال ابن عمر: فسمعته يقول: "لا خِلَابة لا خِلَابة". اهـ.