وَسَّع بالقَبْض أيضًا، كما كان وَسَّع بالشُّيوع وعدَمِه، وتمسَّك له بِقصَّة سَبْي هوازن، وسنبين إن شاء اللهُ تعالى أنه كان إعْتاقًا (١) لا هبةً، كما فَهِمه المصنَّفُ، فينهدِمُ أساسُ التفريعاتِ كلِّها من جوازِ هبة المُشاع، وعدمِ اشتراط القَبْض (٢).
(١) وإليه جنح ابن العربي في -شرح الترمذي- كما في الرضاع، قال: فهذا عتق منه - صلى الله عليه وسلم -، لمن لم يرضعه في حرمة من أرضعه، اهـ ص ١٠٠ - ج ٥. (٢) قلت: وفي مذكرة أخرى عندي أن عدم التقسيم في سبي هوازن كان في العبارة فقط، أما في الخارج فكان كل منهم يجيء، ويأخذ سبيه ويهبه، وهذا كما يقال في الهندية: (جس جس كامال هو ليتي جاؤ) فتكون شركة في العبارة فقط، ولا يأخذ واحد منهم في الخارج إلا ماله، فكذلك ههنا شيوع، وشركة في العبارة فقط؛ قلت: وهكذا أجاب به مولانا فتح محمد في هامش "شرح الوقاية" وقد مرت عبارته في هامش "باب هبة الواحد للجماعة".