(وقال الحسن، وإبراهيم: إذا ضرب صيدًا فبان منه يد) وراجع فيه تفصيل «الهداية»(٢).
(١) واعلم أنه نُسب إلى المالكية جوازُ الصيد بالرصاص، بدون تذكية، ويعلم مما ذكره ابن رُشد خلافُه، فراجعه من ص ٣٨٩ - ج ٢ "بداية المجتهد" فإنه لم يذكر فيه خلافًا بين الأئمة الثلاثة، فليحرر المقام. أما أنا فراكبٌ على مطايا العجلة، أُنبه على مواضع التنبيه، وأفوض التنقيح، والتحقيق إلى أربابه. (٢) قال صاحب "الهداية": ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من الحي فهو ميت ذَكَرَ الحيَّ مطلقًا، فيتصرفُ إلى الحيِّ حقيقة وحكمًا. والعضو المبان بهذه الصفة، لأن المبان منه حيٌّ حقيقة، لقيام الحياة فيه، وكذا حكمًا، لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة، ولهذا اعتبره الشرع. حتى لو وقع في الماء، وفيه حياة بهذه الصحفة، يحرُم. =