عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه" أخرجه مسلم (١).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" متفق عليه (٢).
وعن أسامة بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين - عبدة الأوثان - فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (٣).
[الشرح]
السلام تحية المسلمين فيه إكرام للمسلم عليه، فلا يجوز ابتداء الكفار بالسلام لما فيه من الإكرام لهم، لكن إن سلموا علينا فنرد عليهم.
- إذا كان في المجلس مسلمون وكفار فيجوز إلقاء السلام على المجموعة.
(١) م ٢١٦٧، ت ٢٧٠٠، د ٥٢٠٥. (٢) خ ١١/ ٤٢ (٦٢٥٨)، م ٢١٦٣، د ٥٢٠٧، ت ٣٣٠١. (٣) خ١١/ ٣٨ (٦٢٥٤)، م ١٧٩٨، ت ٢٧٠٢. (٤) من العلماء من يرى أنهم إذا أفصحوا بالسلام فيرد عليهم: وعليكم السلام، انظر: زاد المعاد ٢/ ٤٢٤، فتاوى ٣/ ٣٣، والتمهيد ١٧/ ٨٩.