عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في دم الحيض يصيب الثوب:"تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" متفق عليه (٢).
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال" أخرجه أحمد (٣).
[الشرح]
الدم في الشريعة أنواع فمنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس، ومعرفة أحكامه مما يحتاجه المسلم في أوقات كثيرة.
[الفوائد]
- نجاسة الدم المسفوح وهو ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها أما الدم
(١) سورة الأنعام، آية: ١٤٥. (٢) خ١/ ٣٣٠ (٢٢٧)، م ٢٩١. (٣) حم ٥٧١٧.