مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ (١) عَلَى مَا لَا نَرْضَى (٢) ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ (٣) فَيَكُونَ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ (٤) مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابِعُ (٥) هُوَ وَلَا الَّذِي (٦) بَايَعَهُ تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا " (٧) قَالَ مَالِكٌ (٨) : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَقِيَاهُمَا (٩) . عُوَيْمِرُ (١٠) (ط. الْمَعَارِفِ ١/٣٢٧. بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ - وَهُمَا مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا (١١) - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ
(١) ح، ر: فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ، ي: فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ بَايَعْنَاهُمْ.(٢) ت: عَلَى مَا لَا يَرْضَى اللَّهُ.(٣) الْبُخَارِيِّ: وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ.(٤) ح، ب: رَجُلًا مِنْ غَيْرِ، رَجُلًا غَيْرَ.(٥) ح، ي، ن: فَلَا يُبَايِعُ.(٦) ح، ب: هُوَ وَالَّذِي.(٧) جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا، وَجَاءَتْ قِطْعَةٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُسْلِمٍ ٣/١٣١٧ (كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٤/٢٠٣ - ٢٠٤ (كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابٌ فِي الرَّجْمِ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٢/٤٢٢ - ٤٤٣ (كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ٢/٨٥٣ (كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الرَّجْمِ) ، الْمُوَطَّأِ ٢/٨٢٣ (كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ١/٣٢٣ - ٣٢٧ وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ مُطَوَّلًا وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِر فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ: " وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي سَنَةِ ٢٣ قُبَيْلَ مَقْتَلِ عُمَرَ ".(٨) وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَاوِي الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يُورِدْهُ فِي الْمُوَطَّأِ كَامِلًا بَلْ أَوْرَدُ قِطْعَةً مُخْتَصَرَةً مِنْهُ، وَالزِّيَادَةُ التَّالِيَةُ فِي الْمُسْنَدِ " ط. الْمَعَارِفِ " ١/٣٢٧(٩) ي: اللَّذَيْنِ لَقِيَاهُمَا(١٠) عُوَيْمِرُ كَذَا فِي الْمُسْنَدِ وَفِي جَمِيعِ النُّسَخِ: عُوَيْمٌ(١١) عِبَارَةُ " وَهُمَا مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا " إِيضَاحٌ مِنَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: وَلَيْسَتْ فِي " الْمُسْنَدِ " وَلَا فِي (م) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.