(١) بل يجب ردّ العين نفسِها أو مثلها عند عدمها أو تلفها. (٢) أي: القيمة. (٣) فالقاعدة أنه إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْعَيْنِ أوَ مِثْلِهَا: رُدَّت الْقِيمَةُ بِالسِّعْرِ وَقْتَ الْقَبْضِ لا وقت التلف ونحوه، كما قاله الشيخ رحمه الله. (٢٩/ ٤١٤)، وهو الذي رجحه العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع (٨/ ٣٥١).