(١) أي: ليس خاصًّا بحالة دون حالة، ولا وقت دون وقت، فالزنى محرم مطلقًا، فلو زنى المحرم للحج أو العمرة لفسد إحرامه كَمَا يَفْسُدُ بِنِكَاحِ امْرَأَتِهِ. (٢) رواه أبو داود (٦٣٨). (٣) خلاصة هذا المبحث: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردّ على من فرّق بين ما نهي عنه لذاته، وما نهي عنه لغيره.=