وعنه: يكون شريكًا بالزيادة، اختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ٧٦]
٣٩٢٢ - قَوْلُهُ: وَإِن نَقَصَتْ الْعَيْنُ؛ أيْ: قِيمَةُ الْعَيْنِ (١) لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ (٢): لم يَضْمَنْ (٣)، نصَّ عليه.
وعنه: يَضْمَنُ، اخْتَارَهُ ابن أبي مُوسَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ (٤). [المستدرك ٤/ ٧٦]
٣٩٢٣ - إن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة. وعنه: لا يلزمه مهر للثيب (٥)، اختاره الشيخ تقي الدين، ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة. [المستدرك ٤/ ٧٦]
٣٩٢٤ - لو بايع الرجل مُبايعات يعتقد حلها، ثم صار المال إلى وارث، أو منتهب، أو مشتر يعتقد تلك العقود محرمة: فالمثال الأصلي لهذا: اقتداء المأموم بصلاة إمام أخلَّ بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح الصحة. [المستدرك ٤/ ٧٧]
٣٩٢٥ - ما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته: لم يجب عليه رده في أصح القولين. [المستدرك ٤/ ٧٧]
٣٩٢٦ - من كسب مالًا حرامًا برضاء الدافع ثم تاب؛ كثمن خمر ومهر
(١) المغصوبة. (٢) بأن نزل السعر لذهاب نحو موسم. (٣) الغاصب ما نزل من السعر. (٤) الإنصاف (٦/ ١٥٥). (٥) والمعنى: إن وطئ الجارية بعد غصبها: فهو زان؛ لأنها ليست زوجة ولا ملك يمين، فعليه: ١ - حد الزنى إذا كان عالمًا بالتحريم؛ لأنه لا ملك له عليها ولا شبهة ملك. ٢ - والمهر؛ أي: مهر مثلها؛ لأنه يجب بالوطء. ويجب ذلك عليه وإن كانت مطاوعة؛ لأن المهر حق للسيد فلم يسقط بمطاوعتها، كما لو أذنت في قطع طرفها. ٣ - وأرش البكارة؛ لأنه بدل جزء منها. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يلزمه مهر الثيب إذا زنى بها؛ لأنه لم يُنْقصها ولم يؤلمها، أشبه ما لو قبَّلها. يُنظر: المبدع (٥/ ١٧٣).