٣٩١٧ - يضمن المغصوب بما نقص رقيقًا كان أو غيره، وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٤/ ٧٣]
٣٩١٨ - إذا خلف مُوَرِّثٌ مالًا من إبل أو غنم أو غيرها فيه شيء حرام من
(١) في الإنصاف: (أتلف)، والمثبت من الاختيارات (٢٣٤). (٢) ليس في المطبوع، وهي في (ج) و (أ)، حاشية الاختيارات (٢٣٥). (٣) الإنصاف (٦/ ١٢٢ - ١٢٣). (٤) في الأصل: (إن جعل)، والمثبت من الإنصاف، وهو الصواب.