(١) في الأصل: (حَبًّا)، والتصويب من كتب المصادر الحديثية. (٢) يعني: ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى، فهو من ضمان المشتري. الشرح الممتع (٨/ ٣٨١). وقول ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه البخاريُّ معلقًا بصيغة الجزم في البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، دون قوله: "مضت السُّنَّة"؛ ووصله الدارقطني (٣٠٠٦) موقوفًا على ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصحح الحافظ ابن حجز في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٤٢) إسناده إليه، وصحح وقفه أبو حاتم كما في "العلل" (١١٨٢).