أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"مطل الغني ظلم"(١) والظالم يستحق العقوبة، فإن العقوبة تستحق على ترك واجب أو فعل محرم، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"(٢) ومع هذا لا يسقط حقه على امرأته؛ بل يملك حبسها في منزله. [المستدرك ٤/ ٢٦ - ٢٨]
٣٧٢٧ - لا يبطل إبراء الزونجة الزوج بدعواها السفه، ولو مع بينة أنها سفيهة ليست تحت الحجر، ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيدها تتصرف فيه لم يُصَدَّق أبوها أنها كانت سفيهة يجب الحجر عليها بلا بينة. [المستدرك ٤/ ٢٩]