٣٥٧١ - بيع الحرير للكفار حديث عمر -رضي الله عنه- يقتضي جوازه؛ بخلاف بيع الخمر؛ فإن الحرير ليس حرامًا على الإطلاق، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم؛ وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة. [المستدرك ٤/ ٥]
٣٥٧٣ - قال ابن القيم -رحمه الله-: أما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله، ويدخل فيه أبعاضها أيضًا، ولهذا استشكل الصحابة -رضي الله عنهم- تحريم بيع الشحم مع ما لهم فيه من المنفعة فأخبرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. وهذا موضع اختلف فيه الناس لاختلافهم في فهم مراده -صلى الله عليه وسلم- وهو أن قوله:"لا هو حرام"(٢) هل هو عائد إلى البيع، أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟
فقال شيخنا: هو راجع إلى البيع فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما أخبرهم أن الله حرم بيع
(١) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٣٢١)؛ لزيادة التوضيح وتمام الفائدة. (٢) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).