ثانيا: بيع ما يساوي ألفا حاضرا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}(١) الآية. ثالثا: يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها؛ ليصح العقد الثاني، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتال (٢) » رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام، عند أحمد، قال: «قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (٣) » وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، (٤) » وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (٥) » قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. رابعا: إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها.
(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢ (٢) صحيح البخاري الشروط (٢٧٣٦) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٦٧٧) ، سنن الترمذي الدعوات (٣٥٠٧) ، سنن ابن ماجه الدعاء (٣٨٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٦٧) . (٣) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٣) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٢) . (٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) . (٥) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١١١) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) .