س٢: أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما؟
ج٢: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: خمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن فيما يقرأ من القرآن (١) » رواه مسلم، ولقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}(٢) إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}(٣) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (٤) » أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(٥) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم
(١) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٢) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣) . (٢) سورة النساء الآية ٢٣ (٣) سورة النساء الآية ٢٣ (٤) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٦) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٤) ، سنن الترمذي الرضاع (١١٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٠) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٥٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٧٨) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٧٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٤٨) . (٥) سورة البقرة الآية ٢٣٣