روى الإمام أحمد وأهل السنن من عدة طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسل ميتا فليغتسل (١) » . إلا أن طرق هذا الحديث جميعها لا تخلو من مقال، لكنه يستأنس بها في القول باستحباب الغسل لمن غسل ميتا، لكنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا لضعف الحديث المذكور.
ويدل على استحباب الغسل أيضا من تغسيل الميت ما خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت (٢) » .
(١) أحمد ٢ / ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، وأبو داود ٣ / ٢٠١ برقم (٣١٦١) ، والترمذي ٣ / ٣١٨، ٣١٩ برقم (٩٩٣) ، وابن ماجه ١ / ٤٧٠برقم (١٤٦٣) . (٢) أبو داود ٣ / ٢٠١ برقم (٣١٦٠) ، وابن خزيمة في صحيحه ١ / ١٢٦ برقم (٢٥٦) (ت: د/ محمد مصطفى الأعظمي) .