س٥: هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ من الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟
ج٥: نعم، على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال وعلى الصغيرة السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك- أن تعتد عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها، بأن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا؛ لعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(١)