لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد (١) » وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (٢) » لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور.
(١) أحمد ٣ / ٣٣٨، ٦ / ٣٤٩، ومسلم ٣ / ١٦٦٣ برقم (٢١٠٢ -٧٩-) ، وأبو داود ٤ /٨٥ برقم (٤٢٠٤) . (٢) أحمد ١ / ٢٧٣، وأبو داود ٤ / ٨٧ برقم (٤٢١٢) .