س٣: امرأة تزوجت زوجا وطلقها، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الآخر بنات، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الأخير أم لا؟
ج٣: يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}(١) إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}(٢) أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(٣)
(١) سورة النساء الآية ٢٣ (٢) سورة النساء الآية ٢٣ (٣) سورة النساء الآية ٢٣