س٤: ما حكم قاطع الرحم؟ وما حكم شاهد الزور؟ وما الدليل على ذلك؟
ج ٤: قطيعة الرحم وشهادة الزور كلاهما من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}(١)
والدليل على أن قطيعة الرحم من الكبائر قوله تعالى:{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}(٢){أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ}(٣) الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثا - الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٤) » . رواه أحمد والبخاري
(١) سورة النساء الآية ٣١ (٢) سورة محمد الآية ٢٢ (٣) سورة محمد الآية ٢٣ (٤) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٥٤) ، صحيح مسلم الإيمان (٨٧) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٠١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) .