١ - أن تكون- الذكاة بآلة حادة من أي شيء، ما عدا السن والظفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، فإن كانت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة (١) » .
٢ - أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما أو كتابيا؛ لقول الله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(٢) وطعامهم: ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
٣ - قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل (٣) » ومحل قطع ماذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل، - وهما: النحر.
٤ - التسمية بأن يقول: بسم الله، عند حركة يده بالذبح؛ لقول الله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(٤) إلى قوله تعالى:
(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٧٥) ، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) . (٢) سورة المائدة الآية ٥ (٣) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٧٥) ، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) . (٤) سورة الأنعام الآية ١١٨