«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (٢) » فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(٣) وقد ثبت في (صحيح البخاري) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم
الثاني: الآلة، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده، إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه) «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (٤) » .
الثالث: قطع الحلقوم، وهو: مجرى النفس. والمريء، وهو: مجرى
(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣) . (٢) سنن أبو داود الصلاة (٤٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٨٧) . (٣) سورة المائدة الآية ٥ (٤) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٧٥) ، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) .